الجمهورية اللبنانية

تعميم رقم 1/3/أ.ت يتعلق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة

الإثنين 08 تشرين الأول 2018

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميم رقم 1/3/أ.ت يتعلق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة جاء فيه:

عطفاً على القرارات رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 والقرار رقم 176/1/أ.ت تاريخ 28/9/2018 المتعلقين بالية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، اضافة الى الزامية تركيب عدادات لدى جميع المشتركين والتقيّد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،

اولا، يمنع على صاحب المولد، اعتبارا من 1/10/2018، تقاضي تعرفة مسبقة من المشترك لان التعرفة الشهرية يجب ان تكون مرتبطة بكمية الكليوات التي تم صرفها وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولد قد قبض تعرفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في اخر الشهر على الا يأخذ مجددا تعرفة مسبقة خلال الاشهر القادمة.

ثانيا، يحق لصاحب المولد ان يأخذ تأمين من المشترك لمرة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 امبير و175000 عن 10 امبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على ان يصار الى اعطاء المشترك ايصال واضح بالمبلغ الذي تم ايداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملا الى المشترك عند ايقاف الاشتراك وبعد تغطية كل النفقات المتوجبة عليه. اما في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة فيحق لصاحب المولد حسم قيمتها من التأمين واعادة ما تبقى للمشترك بعد ايقاف اشتراكه.

ثالثا، يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب ان تكون من المصدر وليس من صاحب المولد وعلى الا تتعدى كلفة التمديدات في مطلق الاحوال 50000 ل.ل."

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري