الجمهورية اللبنانية

مقاطعة اسرائيل

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة اسرائيل
 
 

من أجل الحصول على إفادة عن وضع شركة، أشخاص، فنانين، أفلام أو بواخر أجنبية، يرجى تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني التالي: https://portal.economy.gov.lb وانتظار رسالة إلكترونية أو هاتفية لمعرفة موعد استلام الافادات من وزارة الاقتصاد والتجارة – مكتب مقاطعة اسرائيل وذلك بعد احضار الطلب الخاص بالإفادة مرفقاً بطابع مالي بقيمة 1000 ل.ل. مدة إنجاز المعاملة : 72 ساعة كحد أقصى إلا في حالات استثنائية.

 

بناء على القانون الصادر في 23 حزيران 1955 (مقاطعة اسرائيل).                  
وبناء على المرسوم رقم 12562 الصادر في 19 نيسان 1963 والمتعلق بتنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل ، الذي اناط بمكتب المقاطعة وباشراف وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والانظمة النافذة واحكام ومبادىء مقاطعة اسرائيل الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951 ، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات العدو الاسرائيلي للتسلل الى اسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب باعتبار ان المقاطعة لاسرائيل هي احدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا و تسهيل عملية التبادل التجاري والترانزيت والاسيتراد والتصدير بين لبنان ودول العالم ، و ذلك بالتعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ووزارة الاقتصاد والتجارة في مهمة المقاطعة.
إنّ نصوص القوانين والانظمة واحكام مقاطعة اسرائيل الواجب الالتزام بها هي:
 
 
 1-   الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تعمل على تدعيم الاقتصاد الاسرائيلي :
 
حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية و فروعها والاشخاص الطبيعيين الذين يخالفون مبادىء المقاطعة لتعاملهم مع اسرائيل ، ان كان على صعيد صفقات تجارية او عمليات مالية اوسياحية او فنية او اي تعامل آخر ايا كانت طبيعته، وتدرج اسماؤهم على القائمة السوداء  حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة و وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال، ومن هذه الاعمال المخالفة:        
  • اذا كان لتلك الشركات والمؤسسات شركة او مصنع فرعي او رئيسي او مصنع للتجميع في اسرائيل.
  • اذا منحت حق استعمال اسماء او علامات تجارية او براءات الصنع والاختراع الخاصة بهم او تلك الخاصة بشركاتهم الفرعية الى اشخاص او مؤسسات اسرائيلية.
  • امتلاك او المساهمة في مؤسسات او اعمال اسرائيلية داخل اسرائيل او خارجها.
  • امتلاك او المساهمة الاسرائيلية بالشركات والمؤسسات الاجنبية داخل اسرائيل او خارجها.
  • تقديم اية خدمة استشارية او مساعدة فنية الى اية مؤسسة او اعمال اسرائيلية.
  • تمثيل اية مؤسسة او اعمال اسرائيلية في اسرائيل او خارجها. 
  • الشركات الاجنبية التي تصدر عنها افعال مسيئة الى العرب او الدول العربية. 
كما انه يمكن رفع الحظر عن الشركات المحظور التعامل معها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وعملا بتوصية مؤتمر ضباط الاتصال، اذا تقدمت هذه الشركات والمؤسسات باقرار تنفي فيه اية علاقة لها باسرائيل او تبين فيه قطع تلك العلاقة المخالفة وبالاخص الاعمال التي تعتبر مخالفة لمبادىء المقاطعة والمشار اليها اعلاه ، على ان يصدق الاقرار من الجهات الرسمية حسب الاصول.
 
 
2-  شركات الملاحة
 
شركات الطيران الاجنبية
  • تحرم الطائرات التي تسير رحلات جوية من والى مطار قلندية (القدس العربية المحتلة ) من المرور فوق اراضي الدول العربية او الهبوط فيها وعدم اعطائها اية تسهيلات.
  • يحظر التعامل مع شركات الطيران التي تقوم بنقل المهاجرين اليهود الى فلسطين والاراضي العربية المحتلة او التحليق او المرور في الاجواء العربية.
  • ألّا تكون الرحلات بين لبنان واسرائيل مباشرة.
شركات البواخر التجارية
  • تدرج البواخر والناقلات وغيرها من وسائل النقل البحري الاجنبية في القائمة السوداء اذا ارتكبت احد الافعال التالية:
  1. اذا ثبت انها رست في اي ميناء اسرائيلي. ويترتب عندها على الادراج في القائمة السوداء حرمان والبواخر والناقلات المخالفة من الشحن والتفريغ والتموين بالمياه والوقود والمواد الغذائية وغير ذلك من القيود التي يفرضها هذا الوضع ومن بينها عدم السماح بالدخول الى الموانىء العربية.
  2. تستثنى من الحكم السابق البواخر السياحية العالمية وذلك بشروط يحددها مكتب مقاطعة اسرائيل. 
  • يمكن رفع الباخرة عن القائمة السوداء اذا قدم اصحابها الضمانات الكافية بعدم تكرار ارتكابها اية مخالفة لانظمة المقاطعة مستقبلاً، على ان يتم تقديم الضمانات والوثائق المطلوبة من اصحاب الباخرة انفسهم، وان تكون كافة التصديقات صادرة عن السلطات والجهات المعنية في البلد ذاته الذي يقع فيه المركز الرئيسي لاصحاب الباخرة او الناقلة.
 
 3-   التبادل التجاري
 
الاستيراد يخضع الاستيراد من البلدان الاجنبية الى البلاد العربية لضرورة تقديم المستورد العربي للسلطات المختصة في بلده شهادة منشأ صادرة عن المصنع او الشركة معتمدة من غرفة التجارة او الصناعة في البلد المصدر تثبت ان البضاعة المصدرة هي من منشأ وطني للدولة المصدرة على ان تكون متضمنة اسم المصنع او الشركة المنتجة لهذه البضاعة ويكون مصدقا عليها من الجهات الرسمية حسب الاصول ، واذا كانت البضاعة قد دخل فيها مادة او عمل لدولة اجنبية اخرى غير الدولة المنتجة للبضاعة، فيجب ان ينص في هذه الحالة في شهادة المنشأ مع بيان نسبة وجنسية المواد المدخلة. 
التصدير يشترط على المصدر عند تصدير اية بضاعة يخشى تسربها من بلدان جامعة الدول العربية الى اسرائيل ضرورة تقديم ضمانات كافية او تعهدات احدهما او كلاهما حسب الاحوال تضمن عدم تسرب هذه البضاعة الى اسرائيل ، وعلى المصدر ان يقدم خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر شهادة وصول صادرة عن السلطات الجمركية او من يقوم مقامها تثبت وصول البضاعة الى بلد المقصد ويكون مصدق على ذلك المستند من الجهات الرسمية حسب الاصول.
 

ملاحظات:

  1.  يمنع التعامل مع أي شخص أو شركة أو باخرة... مدرجة على لوائح المقاطعة.
  2.  في حال مخالفة نصوص المقاطعة ( قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بتاريخ 23 حزيران 1955  والمرسوم رقم 12562 المتعلق بتنظيم مقاطعة إسرائيل والصادر بتاريخ 19/4/1963) والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل ( الصادرة عن جامعة الدول العربية)، يحال المخالف الى القضاء العسكري.
  3.  المجرى القانوني لإعطاء التوصية أو القرار الصيغة التنفيذية:
  • تدرج اسماء الشركات، الأشخاص، الفنانين والأفلام بموجب توصية تصدر عن مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. أما البواخر فتدرج بموجب قرار يصدر عن المكتب الرئيسي للمقاطعة في دمشق.
  • يصدق مجلس الوزراء على القرار أو التوصية.
  • تنشر الأسماء (التي سترفع من أو تدرج في اللائحة السوداء) في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
  • يبلغ قرار مجلس الوزراء الى كل من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن العام بالإضافة إلى الجهات المعنية.

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري