الجمهورية اللبنانية

 

ما هو حق المؤلف؟
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية. وهو  يشمل المصنفات الأدبية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والبرامج والافلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية، الرسوم، الصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسيّة المعماريّة والخرائط الجغرافيّة والرسوم التقنية.

تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طيلة مدة حياة المؤلف يضاف اليها مدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو آخر مؤلف في حالة الأعمال المشتركة.

قانــــون حماية الملكية الأدبية والفنيةPDF  
قرارت تطبيقية (ملحق القانون PDF)

أسئلة مألوفة حول حماية الملكيـــة الأدبية والفنية في لبنان (FAQ)

 

1.        ما هي الملكية الأدبية والفنية؟

 

 تنقسم الملكية الأدبية والفنية الى فئتين: حق المؤلف والحقوق المجاورة.  يشمل حق المؤلف المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. أما الحقوق المجاورة لحق المؤلف فتشمل حقوقا مماثلة له، وهي:

حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم

حقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم

حقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية

حقوق دور النشر في الأعمال التي تنشرها

 
 
2.        ما هي التشريعات التي تحمي الملكية الأدبية والفنية في لبنان؟
لعب لبنان منذ العشرينات دورا رائدا في حماية اصحاب الفكر والابتكار ومنتجاتهم في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والصناعية تشجيعا منه للابداع الفكري وتأكيدا على اهمية الابداع البشري في تقدم وتطور المجتمعات والحضارات.  فكان القرار رقم 2385، تاريخ 17/1/1924 الرامي الى حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والموسيقية، التشريع الأول في الاقطار العربية كافة الذي حمى الملكية الفكرية.
 
وعملا على استمرارية هذا الدور وتفعيله، وقع لبنان اتفاقيات دولية ترمي الى حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان حماية افضل وأشمل لهذه الحقوق.  ففي العام 1947، انضم لبنان الى اتحاد برن لحماية الآثار الأدبية والفنية، كما وقع عام 1959 الاتفاق العالمي لحماية حقوق المؤلف UCC، وابرم عام 1997 المعاهدة الدولية حول حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة (المعروفة بمعاهدة روما 1961).  هذا وقد قرّر لبنان المصادقة على التعديلات الأخيرة لمعاهدة برن والالتزام باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS AGREEMENT 1994) عبر انضمامه الى منظمة التجارة العالمية (WTO).  ومن جهة اخرى، قرر لبنان بموجب اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاوروبية، بذل أقصى جهد للانضمام في أقرب فرصة ممكنة الى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) (تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد وقعت رسميا في 17 حزيران 2002 وصادق عليها مجلس النواب في الثاني من كانون الأول 2002 وقد دخلت الاتفاقية الانتقالية حيز التنفيذ في 1 آذار 2003).
إضافة إلى ذلك، عمد لبنان، أواخر التسعينات، الى تطوير تشريعاته المتعلقة بالملكية الفكرية عبر اعتماده تشريعات جديدة ومعاصرة في كافة المجالات ذات الصلة لا سيما حماية الملكية الأدبية والفنية بقانون صدر عام 1999 ليحل محل الباب السابع من  قانون 1924 المذكور أعلاه. ويرمي هذا القانون الى تأمين الحماية لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مستلهماً احكامه من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما معاهدة برن ومعاهدة روما واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية اضافة الى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT)، آخذا بعين الاعتبار ما توصلت اليه العلوم في القرن المنصرم من ثورة في تكنولوجيا المعلومات وتطور في عالم المرئي والمسموع.
 
دخل القانون الجديد رقم 75/99 حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 14/ 6/ 1999، وهو يتألف من 101 مادة موزعة على 12 فصل، كما يشتمل على أحكام جديدة ابرزها ما يلي: 

 تضمن القانون في الفصل الأول منه تعريفات لتعابير ومفاهيم جديدة (كبرنامج الحاسب الآلي والحقوق المجاورة وغيرها) من جهة، وأدخل من جهة أخرى تعاريف جديدة لتعابير قديمة (كأداء العمل والنقل الى الجمهور والأداء العلني والبث والتسجيل السمعي)، بما يتلاءم مع تطور هذه المفاهيم في عصرنا الحالي

اعتبر القانون المذكور برامج الحاسب الآلي من المصنفات الأدبية المحمية بموجب حق المؤلف، وافرد فصلا خاصا للحقوق المجاورة

 افرد فصلا خاصا بجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

اعتبر الايداع بموجب هذا القانون اختيارياً، على انه يشكل قرينة على ملكية المودع للعمل او المنتج الفني

كما تضمن احكاما تتعلق بالاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع أي اعتداء وشيك على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 
3.        ما هي الحقوق التي يمنحها ويحميها هذا القانون؟
يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أوشفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. 
يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية تمنحه وحده الحق في استغلال العمل ماديا، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في اجازة او منع ما يلي:

 نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التسجيل السمعي و/او البصري

تحويل العمل الى فيلم سينمائي وانتاجه

ترجمة العمل الى لغة اخرى او اقتباسه او تعديله او تحويره او تكييفه

بيع وتوزيع وتأجير العمل

 استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج

 اداء العمل

 نقل العمل الى الجمهور سواء كان ذلك سلكيا او لاسلكيا وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية او ما شابهها او عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي او الآتي عن طريق القمر الصناعي واعادة بثه الى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة

 ويتمتع أصحاب الحقوق المجاورة بحقوق مادية حصرية، لا سيما ما يلي:

يحق للفنانين المؤدين ان يجيزوا او يمنعوا تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على اية مادة ملموسة، وبث ادائهم غير المثبت او نقله الى الجمهور

يحق لمنتجي التسجيلات السمعية ان يجيزوا او يمنعوا الاستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيلاتهم، كما يحق لهم اجازة او منع تأجيرها لغاية تجارية

يحق لشركات ومؤسسات وهيئات الاذاعة والتلفزيون ان تجيز او تمنع، اعادة بث برامجها بأية طريقة كانت واستنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها وتسجيل برامجها على مواد ملموسة وعرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول

يحق لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة ان يجيزوا او يمنعوا نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري

اضافة الى الحقوق المادية للمؤلف، يتمتع هذا الأخير، وحتى بعد التصرف بحقوقه المادية، "بحقوق معنوية" تكمن اهميتها في انها تتعلق بشخص المؤلف، مع كونها حقوقا ابدية تلازم المؤلف في حياته وتكون لورثته او الموصى لهم من بعده.  أهم هذه الحقوق، حق المؤلف في المطالبة بان ينسب العمل اليه، وحقه في منع أي تحوير او تطوير او تعديل او تغيير في العمل قد يسيء الى شرفه او سمعته او شهرته او مكانته الفنية والأدبية والعلمية. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة.
 
 
4.        ما هي الاجراءات التحفظية والعقوبات التي يفرضها القانون؟
 نص القانون على انه في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، اتخاذ كافة الأجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على تلك الحقوق.
وقد اناط القانون امر اتخاذ الاجراءات التحفظية بقاضي الأمور المستعجلة او رئيس محكمة البداية او النيابة العامة المختصة الذين يحق لهم فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراتهم وضبط بشكل مؤقت للمواد التي تشكل أدلة على الأعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة. واعطى القانون لمفوضي الشرطة ومأموري الجمارك وموظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفين لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.
ويدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة ان تأمر بضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى والالآت واللوازم التي استخدمت في التعدي.  اضافة الى ذلك يعاقب المتعدي بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.  كما يجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باغلاق المكان أو المؤسسة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين اسبوع وشهر واحد واتلاف جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.
وقد حظر القانون أيضا بصورة مطلقة الاستيراد والادخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والاعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان وفرض حجزها في أي مكان وجدت. اضافة الى هذا النص، جاءت احكام قانون الجمارك اللبناني الصادر عام 2000 لتؤكد على حماية منتجات الملكية الفكرية عند الحدود اللبنانية ومعاقبة كل معتد على هذه الحقوق.
 
5.        كيف تتم مكافحة أعمال القرصنة؟
تطبيقا لأحكام القانون، يمكن أن تقام الدعوى في اية مخالفات لحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة اما من قبل النيابة العامة عفواً او بناء على طلب الفريق المتضرر او رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
 ان مكافحة عمليات القرصنة تشكل تحديا هاما امام وزارة الاقتصاد والتجارة، إلا أنها تعمل على أكثر من صعيد لمكافحة القرصنة الواقعة على اي حق من حقوق الملكية الفكرية وذلك إمّا من تلقاء نفسها او بالتعاون مع أجهزة اخرى عامة او خاصة. فلدى تقدم اي صاحب حق بشكوى اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية، فان مصلحة حماية الملكية الفكرية تتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لردع هذا الاعتداء خلال وخارج دوام العمل الرسمي للوزارة. وتجدر الإشارة هنا إلى انه وحتى تاريخه لم تتخلف الوزارة أو تتقاعس عن القيام بواجباتها بهذا الخصوص، إذ أنها تلبي في كل مرة نداء اصحاب الحقوق وتقوم بناء على طلبهم بمداهمة المؤسسات او الاماكن الواقع فيها الاعتداء.

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري