الجمهورية اللبنانية
التجارة
Read in English
تهتم وزارة الاقتصاد والتجارة بالشؤون الاقتصادية والتجارية طبقاً للمهام المنوطة بها بموجب المرسوم رقم 6821 الصادر بتاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وخاصة ما ورد في المادة الأولى من هذا المرسوم وهي التالية:
- العمل مع الوزارات الأخرى المعنية على إنماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
- تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفادة منها ف5ي الأوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلاد.
- مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على أوسع نطاق تأميناً للمصلحة الاقتصادية العامة.
- الإهتمام بشؤون التجارة وتطويرها والإسهام في تنشيط قطاع الخدمات.
- وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الإحصاءات العائدة لذلك.
- إعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
- منح الإجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء الى نظام الإجازة المسبقة.
- تقرير الاشتراك في المعارض والأسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي أمر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها، وذلك بعد أخذ رأي الإدارات المختصة.
- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الأوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
- العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفقاً للقانون والنظام.
تتولى مصلحة التجارة عند طريق الوحدات التابعة لها تنفيذ هذه المهام.
الوحدات التابعة لمصلحة التجارة هي:
- دائرة التجارة الخارجية
- دائرة الشركات
- دائرة المعارض والأسواق
- مركز المعلومات التجارية