الجمهورية اللبنانية

 

 

تهتم وزارة الاقتصاد والتجارة بالشؤون الاقتصادية والتجارية طبقاً للمهام المنوطة بها بموجب المرسوم رقم 6821 الصادر بتاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وخاصة ما ورد في المادة الأولى من هذا المرسوم وهي التالية:

  1. العمل مع الوزارات الأخرى المعنية على إنماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
  2. تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفادة منها ف5ي الأوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلاد.
  3. مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على أوسع نطاق تأميناً للمصلحة الاقتصادية العامة.
  4. الإهتمام بشؤون التجارة وتطويرها والإسهام في تنشيط قطاع الخدمات.
  5. وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الإحصاءات العائدة لذلك.
  6. إعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
  7. منح الإجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء الى نظام الإجازة المسبقة.
  8. تقرير الاشتراك في المعارض والأسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي أمر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها، وذلك بعد أخذ رأي الإدارات المختصة.
  9. تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الأوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
  10. العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفقاً للقانون والنظام.

تتولى مصلحة التجارة عند طريق الوحدات التابعة لها تنفيذ هذه المهام.

الوحدات التابعة لمصلحة التجارة هي:

  • دائرة التجارة الخارجية
  • دائرة الشركات
  • دائرة المعارض والأسواق
  • مركز المعلومات التجارية

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري