الجمهورية اللبنانية

دليل اجراءات مسار كيمبرلي

دليل اجراءات مسار كيمبرلي
تعريف بنظام كمبرلي:
 انطلق مسار كيمبرلي في أيار ٢٠٠٠ في مدينة كيمبرلي في جنوب أفريقيا كعملية استشارية، وفي كانون الاول من العام 2000 أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً تاريخياً لإنشاء مسار دولي لإصدار شهادات دولية للماس الخام، ثم أجريتمفاوضات بين الحكومات وممثلو صناعة الماس الدولية ومنظمات المجتمع المدني انتهت بتبني نظام كيمبرلي لإصدارالشهادات”Kimberley Process Certification Scheme”  فيانترلاكنفيسويسرافي٥تشرين الثاني٢٠٠٢، الأمر الذي يضمن عملية مراقبة انتاج وتجارة الماس الخام، وقد بدأ التطبيق الفعلي لنظام كيمبرلي في العام 2003 عندما بدأت البلدان المشاركة في مسار كيمبرلي بتطبيقه.
· يطبق هذا المسار على الماس الخام فقط، أي الماس غير المشغول والماس المنشور بشكل بسيط أو المشقوق والمشذب ويردضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيفالسلع رقم 7102.10 و    7102.31و 7102.21
· يضع هذا النظام أسس نظام الشهادات الوطنية ليتم تطبيقها من قبل كل مشارك من خلال التشريع الداخلي.
· يضع مسار كمبرلي نظاما ثابتا ومتوافقا لتجارة الماس الخام باستبعاد ماس الصراعات الذي يساهم في تأجيج الصراعات المسلحة من سلسلة الإنتاج والتصدير والاستيراد المشروع للماس في الدول، بحيث يمنع على الدول المشاركة في هذه الاتفاقية أن تستورد أو تصدر أي الماس خام إلى غير دول الأعضاء. 
· يرأس مسار كيمبرلي بشكل سنوي دولة من الدول الأعضاء، يجتمع ممثلو الدول الأعضاء وممثلو قطاع الماس والمشرفون من المجتمع المدني مرتين سنويا في إطار جلسة جمعية عمومية وجلسة ما بين الدورتين، كذلك في إطار جلسات دورية لفرق العمل واللجان.
· تجرى زيارات مراجعة للدول الأعضاء المشاركة لضمان التنفيذ الأمثل لشروط مسار كيمبرلي، كذلك تعتبر التقارير السنوية لكل عضو وتبادل البيانات الاحصائية المنتظمة من طرق مراقبة تنفيذ شروط مسار كيمبرلي. 
· يبلغ عدد المشاركين في مسار كيمبرلي حتى أيار 2016: 54 مشاركاً (تمثل 81 بلداً، حيث أن دول الاتحاد الاوروبي ممثلة بمشارك واحد).
انضمام لبنان إلى مسار كيمبرلي
 

 

عملية انضمام لبنان إلى "مسار كيمبرلي جاءت نتيجة مسار طويل ومنظم، ونتيجة التزام لبنان كليا مع المجتمع الدولي في محاربة التجارة غير المشروعة للماس الخام ونتائجها. وذلك لأن مسار كيمبرلي يضع نظاما ثابتا ومتوافقا لهذه التجارة باستبعاد ماس الصراعات من سلسلة إنتاج وتصدير واستيراد الماس في الدول، ويساعد في حماية التجارة المشروعة، ويكفل التنفيذ الفعّال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بشان الاتجار بماس الصراعات. كما أن الدول الأعضاء في هذا المسار لا تقبل التعامل مع الدول غير المنضمة.
هذا مع الإشارة، أن العديد من التجار اللبنانيين يتعاطون تجارة الماس الخام، في لبنان وبلاد الاغتراب، وهم إذ يواجهون منافسة دولية شديدة في هذا القطاع، خاصة في أفريقيا، لذا يعتبر هذا القطاع ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد اللبناني ويتناسب مع سياسة لبنان الاقتصادية المنفتحة ولا يتعارض مع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ابرمها لبنان. وأتى انضمام لبنان إلى مسار كيمبرلي ليؤكد التزامه بالمعايير الدولية.

 

آلية الانضمام ومستلزماته:
ان مستلزمات انضمام أي دولة إلى مسار كيمبرلي تقتضي توفر شرطين مجتمعين وهما:
1.    المصادقة على اتفاقية " نظام عملية كيمبرلي لاصدار الشهادات".
2.    اصدار نظام لإصدار الشهادات يتضمن الحدود الدنيا لتطبيق الاتفاقية.

 

الإجراءات التي تمت:
·        صدرالقانون رقم 581 تاريخ 25 شباط 2004 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى نظام مسار كيمبرلي المتعلق بتجارة الماس ونشر في الجريدة الرسمية العدد 13 بتاريخ 4/3/2004
·        صدر القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 المتعلق بالنظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام، ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 2/12/2004
·        إعداد شهادات كيمبرلي وفقاً للمواصفات المطلوبة.
·        وضع نموذج طلب إجازة استيراد ماس خام.
·        وضع نموذج طلب إصدار شهادة كيمبرلي.
·        صدرت المراسيم التطبيقية الخاصة باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة ووزارة المالية بتاريخ 1/7/2005، وهي:
ـ المرسوم رقم 14861 المتعلق بتشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي
ـ المرسوم رقم 14862 المتعلق بتحديد الرسوم الواجب تأديتها للحصول على شهادة تصدير الماس الخام وفقا لنظام كيمبرلي وقد حددت بمبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية يستوفى طابعاً مالياً بطريقة اللصق على طلب الشهادة،
ـ المرسوم رقم 14863 المتعلق بتحديد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية وفقا لنظام كيمبرلي وهي مكتب مطـار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
ـ صدر بتاريخ 29/4/2015 المرسوم رقم 1937 المتعلق بتشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي وهي برئاسة مدير عام الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارة الصناعة، المجلس الأعلى للجمارك، وزارة الاقتصاد والتجارة، نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان.
ـ صدر القرار رقم 153/1/أ.ت بتاريخ 10/7/2014 المتعلق بتوقيع شهادة التصدير من قبل رئيس اللجنة مدير عام الاقتصاد والتجارة وفي حال غيابها، وتم تسمية من يوقعها في حال غياب المفوض الأصيل.
 
·   من يحق له استيراد أو تصدير الماس الخام؟
 
 - يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصولعلى موافقة مسبقة لاستيراد الماس الخام
 
·        ما هي المستندات الأساسية المطلوبة؟
 
- نسخة عن الإذاعة التجارية للشركة أو المؤسسة، يمكن الاستحصال عليها من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المحافظة المسجلة فيها المؤسسة أو الشركة
- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة المالية
- شهادة تسجيل الشركة لدى السجل التجاري (وزارة العدل) في المحافظة المسجلة فيها الشركة
- براءة ذمة محصورة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي لا يتعدى الثلاثة أشهر ومصدق من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات
- نسخة عن شهادة كيمبرلي الأجنبية في حالة الاستيراد

 

·        ما هي الموجبات الجوهرية؟
 
- أن تكون البيانات والمستندات الثبوتية المرفقة للشحنة صحيحة.
- أن تتم عمليات الشراء النقدية للماس الخام عبر المصارف.
- أن يكون المقصد النهائي للماس الخام طرفا مشاركا في مسار كيمبرلي.
- الاحتفاظ بشهادات كيمبرلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إرفاق شهادة صادرة عن اللجنة المختصة طبقا لشروط مسار كيمبرلي.
- أن يكون تغليف الماس الخام طبقا للإجراءات المرعية.
- إرفاق الماس الخام بشهادة تثبت توفر شروط مسار كيمبرلي.
- أن يكون الماس الخام مستوردا في طرد مغلف ومختوم بحسب الأصول وطبقا للإجراءات المرعية.
 
·   ما هي الآلية الواجب اتباعها لاستيراد أو تصدير الماس الخام لدى وزارة الاقتصاد والتجارة؟
 
في حالة الاستيراد:
- يقدم طلب استيراد الماس الخام إلى معالي وزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه تسلسلا (قلم مكتب رئيس اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي) مرفقا بصورة عن شهادة كيمبرلي وعن الفاتورة وعن كافة المستندات المذكورة.
- بعد الحصول على الإجازة  يقدم البيان الجمركي للاستيراد مرفقاً بالمستندات المتوجبة وأهمها: الفاتورة الأصلية، لائحة أفراد تفصيلية وذلك في حال كانت الفاتورة لا تتضمن التفاصيل الكافية، نسخة عن بوليصة الشحن، التصريح الخاص المتعلق بعناصر القيمة، شهادة كيمبرلي وإجازة الاستيراد أو العبور المسبقة الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة.
- يتم الكشف على الطرد في المطار
- يتم تسليم الشهادة الأصلية
- تحتفظ وزارة الاقتصاد والتجارة بالأرومة وبنسخة عن الطلب 
- على اللجنة المختصة، بعد تحققها من عملية استيراد الماس الخام أن تؤكد عملية الاستيراد للسلطة المصدرة لشهادة مسار كيمبرلي.
   
في حالة التصدير:
- يقدم طلب الحصول على شهادة كيمبرلي إلى رئيس لجنة كيمبرلي، وذلك على نموذج محدد يذكر فيه معلومات عن الشهادة أو الشهادات التي تم الإدخال بموجبها ويرفق فيه فاتورة.
- يحدد موعد للكشف على البضاعة في المطار، وبعد الكشف يؤشر الموظف المولج بهذه المهمة من وزارة الاقتصاد والتجارة  وبحضور مندوب عن الجمارك بما يفيد مطابقة البضاعة للمعلومات الواردة في طلب إصدار الشهادة وذلك بوجود صاحب العلاقة.
- يتم إصدار شهادة كيمبرلي اللبنانية.
- توضع هذه الشهادة في الطرد قبل ترصيصه ثم يضرب عليه برصاصة مرقمة.
- يضم الطلب إلى أرومة شهادة كيمبرلي التي تحفظ بعد تسجيلها في سجل خاص، وبعد توقيع المراجع المختصة على الشهادة.
- يقوم صاحب العلاقة باستلام الطرد للتصريح عنه في الجمارك وتجري مراجعة قيود الطلبات غير المسددة ببيانات جمركية بصورة دورية.
- ينظم البيان الجمركي للتصدير بعد إرفاق الفاتورة الأصلية وسائر المستندات العائدة للبضاعة كشهادة كيمبرلي الصادرة بإشراف اللجنة المختصة لمساركيمبرلي. وعند الشك بالبضاعة، تراجع وزارة الاقتصاد والتجارة.
- على اللجنة المختصة بعد كشفها على البضاعة وإضدار شهادة كيمبرلي أن تبلّغ السلطة المُصدّر إليها.
 
·  ما هي آلية تطبيق مسار كمبرلي لدى الجمارك
 
إن تخليص الماس الخام في الجمرك يتم وفقا للآلية التالية:
اولا : كيف تتم المعاملات الجمركية؟
1-  يقدم البيان الجمركي متضمنا العنوان الكامل لصاحب العلاقة وترفق به المستندات التالية:

 

أ- في الاستيراد:
- الفاتورة الاصلية.
- لائحة افراد تفصيلية وذلك في حال كانت الفاتورة لا تتضمن التفاصيل الكافية.
- نسخة عن بوليصة الشحن.
- التصريح الخاص المتعلق بعناصر القيمة.
- شهادة كيمبرلي.
- اجازة الاستيراد المسبقة الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة.
 
ب- في التصدير

 

- الفاتورة الاصلية وسائر المستندات العائدة للبضاعة.
- شهادة كيمبرلي الصادرة عن اللجنة المختصة والمشرفة على تنفيذ نظام كيمبرلي، وتعتبر الشهادة بمثابة اجازة تصدير. إن هذه الشهادة صالحة لمدة شهر من تاريخ إصدارها.
 
ج ـ في العبور:
ـشهادة كيمبرلي.
ـ في حال كانت الرصاصة مكسورة أو معطلة يقوم الكشاف في عملية المعاينة بالامور التالية:
أ. إذا كانت الطرود مفتوحة يتم اعادة البضاعة العابرة بالترانزيت الى مصدرها
ب. تطابق الماس الخام مع شهادة كيمبرلي المرافقة للبضاعة. وفي حال وجود اختلافات بين واقع البضاعة ومندرجات شهادة كيمبرلي تتخذ الاجراءات التالية:
- تحجز الارسالية وينظم بها محضر حجز، تسلم نسخة مصدقة عنه الى صاحب العلاقة.
- تقوم المصلحة الجمركية بابلاغ اللجنة المختصة المشرفة على تنفيذ نظام كيمبرلي، وتودعها نسخة مصدقة عن محضر الحجز.
وفي جميع الاحوال تبقى الملاحقة الجمركية متوجبة وذلك في حال التحقق من وجود نقص او زيادة بالنسبة الى المانيفست او في حال التحقق من مخالفات جمركية اخرى.
 
2- يفتح في كل من مكتب جمرك مطار بيروت الدولي ودائرة الطرود والرزم البريدية سجل خاص تدون فيه جميع اجازات الاستيراد والعبور والتصدير للماس الخام.
 
3- بعد تسجيل اجازة الاستيراد او التصدير يعطى البيان مجراه النظامي ويحال حتما على المسار الاحمر.
 
4- يتحقق الكشاف في عملية المعاينة من الامور التالية:
أ- ان الماس الخام موضوع البيان موضب في طرود مغلقة ومختومة حسب الاصول ، وفي حال تبين ان الطرود مفتوحة يتم اعادة البضاعة المستوردة او العابرة بالترانزيت الى مصدرها اما البضائع المعدة للتصدير فتعاد الى الداخل وذلك بعد الاتصال بالسلطة المختصة لمسار كيمبرلي لدى الدولة المصدرة.
ب- تطابق الماس الخام مع شهادة كيمبرلي المرافقة للبضاعة. وفي حال وجود اختلافات بين واقع البضاعة ومندرجات شهادة كيمبرلي تتخذ الاجراءات التالية:
- تحجز الارسالية وينظم بها محضر حجز، تسلم نسخة مصدقة عنه الى صاحب العلاقة.
- تقوم المصلحة الجمركية بابلاغ اللجنة المختصة المشرفة على تنفيذ نظام كيمبرلي، وتودعها نسخة مصدقة عن محضر الحجز.
وفي جميع الاحوال تبقى الملاحقة الجمركية متوجبة وذلك في حال التحقق من وجود نقص او زيادة بالنسبة الى المانيفست او في حال التحقق من مخالفات جمركية اخرى.
 
5- تنظم المصلحة الجمركية جدولا كل ثلاثة أشهر تفصيليا بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور بالترانزيت للماس الخام يتضمن جميع المعلومات العائدة لكل عملية وتودعه اللجنة المختصة المشرفة على تنفيذ نظام كيمبرلي.
 
6ـ في حالة العبور بالترانزيت صحبة مسافر يقتضي:
- التاكد من سلامة الطرود ومطابقتها لشهادة كيمبرلي المرافقة لها على ان تظهر صفة العبور بصورة واضحة على شهادة مسار كمبرلي المرفقة.
- الاحتفاظ بالماس الخام كوديعة لحين اخراجها من لبنان وترفيقها الى الطائرة.
 
7- مطابقة الاستيراد ( تختم من الجمارك وتعاد بواسطة اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي)

 

ثانيا : ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها عند حجز الماس الخام؟
 
عند حجز الماس الخام والمستندات المتعلقة به ، من قبل موظفي الجمارك، تطبق احكام المادتين 14و15 من القانون رقم 645/2004 ، التالي نصهما :
" المادة الرابعة عشرة: على موظفي الجمارك عند حجز الماس الخام والمستندات المتعلقة به ان يبينوا للمخالف اسباب الحجز واصول المراجعة لاستردادها، على ان يقوم هؤلاء بالاجراءات اللازمة للحفاظ عليها."
" المادة الخامسة عشرة: يحيل موظفو الجمارك محضر الحجز مع الملف الى اللجنة المختصة التي تحيله بدورها الى المراجع القضائية المختصة لتقرير ما تراه مناسبا في ضوء القوانين المرعية الاجراء."

 

ثالثا : ما هي صلاحيات موظفي الجمارك في التحري عن الماس الخام وفي ضبط المخالفات؟ 
 
ان هذه الصلاحيات محددة في المادة 24 من القانون رقم 645/2004 التالي نصها:
" المادة الرابعة والعشرون : إضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يحق لموظفي الجمارك:
1- الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة باستيراد وتصدير الماس الخام.
2- تفتيش اي مكان او وسيلة نقل عدا المنازل، وفتح اي طرد او حاوية عندما تكون للموظف اسباب تجعله مقتنعا ان الماس الخام او اي وثيقة لها علاقة به وتنطبق عليه احكام هذا القانون موجودة في هذا المكان.
3- فحص الماس الخام او اي شيء آخر متعلق به واخذ قياساته والقيام بالتحاليل التي لا تؤثر في قيمته.
4- ضبط اية مخالفة لاحكام هذا القانون وإحتجاز وسائل النقل واية وسائل اخرى استعملت في عملية تهريب الماس الخام مع مراعاة احكام المادة 19 من هذا القانون.”
 
 
رابعا : ما هي القوانين المطبقة عند مخالفة أحكام كيمبرلي وما هي العقوبة
 
- تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الجمارك والقوانين والأنظمة المطبقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 645/2004 تاريخ 24/11/2004 المتعلق بالنظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام
- تتراوح عقوبة كل من استورد أو حاول استيراد وكل من صدر أو حاول تصدير الماس الخام بصورة مخالفة لأحكام القانون رقم 645/2004 بين السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة لا تزيد عن 30% (ثلاثين بالمئة) من قيمة الماس الخام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أما من قام بإخفاء معلومات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي مستند للحصول على الشهادة فهو يخضع لإحدى العقوبتين المذكورتين أعلاه أو للعقوبتين معا.
- وكل من قام بمخالفة أحكام القانون رقم 645/2004 أو الأنظمة النافذة بمقتضاه فيعاقب بالسجن لفترة لا تتعدى الشهر، و/ أو يخضع لغرامة لا تزيد عن 15% (خمسة عشرة بالمئة) من قيمة الماس الخام.
 
خامسا : ما هو دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان؟
 
- أنشأت هيئة التحقيق الخاصة بموجب المادة 6 من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال) مهمتهاالتحقيقفيالعملياتالتييشتبهبانهاتشكل جرائم تبييضالاموال وتقريرمدىجديةالادلةوالقرائنعلىارتكابهذهالجرائماو احداها والسهرعلىالتقيدبالاصولوبالاجرءاتالمنصوصعليهافي القانون.
- تعمل هذه الهيئة مع السلطاتاللبنانيةاو الاجنبيةكافة(القضائية - الادارية - الماليةوالامنية) بغيةطلبمعلوماتاوالاطلاع علىتفاصيلالتحقيقاتالتيتكونقداجرتهاحولالامورالمرتبطةاوالمتصلةبتحقيقات تجريها الهيئة.
- إن الوحدةالاداريةلجمعالمعلوماتالمالية لدى هيئة التحقيق الخاصة هيالمرجع الصالحوالمركزالرسميلرصدوجمعالمعلوماتالمتعلقةبجرائمتبييضالاموالوحفظها وتبادلالمعلوماتمعنظيراتهامنالاجهزةالاجنبية.
- يتسمبالسريةالمطلقة الابلاغمنقبلايشخصطبيعياومعنوي والمستنداتالمقدمةلهذهالغايةومستنداتالتحقيقواجراءاتهفيشتىمراحلها.
- تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلبات من اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي ومن الجمارك شملت حالات محاولة تصدير ماس خام دون ارفاقها بشهادة كيمبرلي، وذلك بهدف الاستعلام والتحقق من قاعدة المعلومات الموجودة لديها أو المعلومات المتاحة لها حول الشركات او الأفراد.
 
 
سادسا :ما هو دور وزارة الصناعة؟ 
 
1. بالنسبة للماس الخام:
- هي عضو اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي
 
2. بالنسبة للماس المشغول والمنشور:
تتولى وزارة الصناعة بصورة خاصة المهام التالية:
-تنظيمالصناعات الوطنية.  
-الترخيص بتأسيس المـؤسسات الصناعية. 
- اتخاذ التدابير الآيلة لتشجيع الصناعات الوطنية.
-مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسة الصناعية ومراقبة الجودة.
 
سابعاً: ما هو دور نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان؟ 
 
1. بالنسبة للماس الخام:
- هي عضو اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي
- تتولى تدريب وتوعية أعضاء النقابة العاملين في مجال استيراد أو تصدير الماس الخام

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري