الجمهورية اللبنانية

 

تندرج الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية في إطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية، وقد تم اقتراحها من الاتحاد الاوروبي على دول الشراكة لتحل محل البروتوكول رقم أربعة الملحق باتفاقية الشراكة والخاص بقواعد المنشأ الاورومتوسطية،

بالإضافة الى ما ذكر في الفقرة أعلاه، تنطوي هذه الاتفاقية على عدد من المزايا، أهمها جمع كافة المواضيع المتعلقة بالمنشأ في إطار اتفاقية إقليمية واحدة تنتظم على أساسها العلاقة في موضوع قواعد المنشأ التفضيلية بجميع جوانبها بين دول المجموعة الأوروبية كطرف واحد وباقي دول الشراكة ، بينما كانت في ظل النظام القديم (البروتوكول رقم 4) منظمة على أساس ثنائي بين الاتحاد الاوروبي وكل دولة أو تكتل دولي على حدة ضمن مجموعة من البروتوكولات الثنائية تضم حوالى 60 بروتوكولا ثنائيا. وهذه البروتوكولات ليست موحدة المضامين إزاء جميع الدول والتكتلات الدولية وبعضها ينطوي على أحكام ليست موجودة في الأخرى أو مختلفة عنها.

تلحظ الاتفاقية الحالية توسيعا لنطاق تطبيق نظام المنشأ ليشمل بالإضافة الى دول الاتحاد الاوروبي ودول الشراكة الحاليين دولا وتكتلات دولية، وهي جزر فارو ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وتركيا ومنطقة البلقان الغربية، مما يتيح توسيع قاعدة الاستفادة من تراكم المنشأ ليشمل الدول والأقاليم الجديدة.

عرضت الاتفاقية على الدول للتوقيع ابتداء من تاريخ 15/6/2011 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2012، ووقعها لبنان بتاريخ 22/10/2014 وابرمت بموجب قانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017.

يتم الان تعديل الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ من خلال فريق عمل مشترك من كل الدول ويشارك لبنان في هذه الاجتماعات دوريا، كما  تلحظ الاتفاقية إنشاء لجنة متابعة تشرف على التنفيذ لتحل محل فريق العمل القائم حاليا، علما أن  قرارات اللجنة تتخذ بالإجماع .

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري