الجمهورية اللبنانية
القوانين والمراسيم
مرسوم اشتراعي رقم 143
صادر بتاريخ 12 حزيران 1959
نظام وصلاحيات مكتب القمح
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناءً على الدستور اللبناني
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الأول سنة 1958
بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يـرســـــم مـــا يــأتي:
المادة الأولى – ( كما تعدلت بقانون 25/2/1967) : يسمى مكتب القمح "مكتب الحبوب والشمندر السكري" وهو ادارة من الفئة الأولى مرتبطة بوزير الاقتصاد الوطني، تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية خاصة محددة بهذا القانون.
ويفهم بالحبوب : القمح والشعير والذرة.
المادة 2 – مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي :
تخضع أعمال مكتب القمح لقوانين المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وأنظمة موظفي الدولة.
المادة 3 – (كما تعدلت بقانون 25/2/1967 ) – غاية مكتب الحبوب والشمندر السكري :
1- تركيز أوضاع التموين من مادة الخبز على أسس تضمن سلامته وجودته.
2- العمل على تنمية إنتاج الحبوب والشمندر السكري وتأمين تصريفها بأسعار تشجيعية دون الإضرار بمصلحة المستهلك.
المادة 4 - (كما تعدلت بقانون 25/2/1967 ) - :يضطلع مكتب الحبوب والشمندر السكري بالمسؤوليات والصلاحيات التالية :
1- العمل بمختلف الطرق والوسائل على زيادة انتاجية زراعة الحبوب والشمندر السكري.
2- اخضاع استيراد وتصدير الحبوب ومشتقاتها وفضلاتها والسكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على انهاء وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة، ولشروط تقتضيها سياسة تنمية الانتاج الوطني منها وضمان سلامة التموين والجودة.
3- فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة أدناه على المواد التالية:
حد أعلى : ق. ل.
دقيق القمح 4 عن كل كيلو
حبوب 2/1 1عن كل كيلو
سكر 30 عن كل كيلو
مصنوعات سكرية 50 عن كل كيلو
4- استيراد القمح لحسابه عندما تقضي بذلك حاجة التموين بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع للرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة الصفقات الفورية المرتبطة بعروض ذات أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.
5- تحديد سعر بيع مخزوناته المعدة للتوزيع بموافقة مجلس الوزراء وبيع ما عدا ذلك بالمزايدة العمومية تجريها لجنة خاصة، يعينها وزير الاقتصاد الوطني، مهما بلغت قيمة الصفقة، على ان تتقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية في القيام بمهمتها.
6- العمل على تأمين المستودعات والاهراء ووضع تعرفة بمرسوم لمختلف العمليات التي يجريها بواسطة اهرائه لحساب الغير.
7- استيراد البذار المؤصل لتسليفه المزارعين أو لبيعه أو استبداله منهم أو لتوزيعه عليهم بأسعار مخفضة.
8- العمل على الاكثار من البذار الجيد محليًا تحت اشرافه بالتعاون مع وزارة الزراعــــــة.
9- اخضاع المطاحن الآلية بموافقة مجلس الوزراء لشروط حيازة حد أدنى من القمح بصورة دائمة.
10- اخضاع المطاحن الآلية والأفران وانتاج الدقيق والخبز لشروط ومواصفات تحدد بمرسوم في سبيل الصحة العامة والجودة.
11- استخدام خبراء وموظفين مؤقتين وأجراء ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.
المادة 5 – ( كما تعدلت بقانون 25/2/1967 ) – يكون لمكتب الحبوب والشمندر السكري مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية التي نص عليها في البند الرابع من المادة الرابعة الجديدة أعلاه.
- يرأس هذا المجلس مدير عام المكتب وتمثل فيه وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والتصميم العام.
- يعين أعضاؤه لمدة سنة واحدة وتحدد تعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
- ويكون للمكتب مجلس استشاري مؤلف من مقرر من موظفي المكتب وسبعة أعضاء: واحد عن وزارة الزراعة، واحد عن مجلس التصميم والانماء، وخمسة عن مزارعي الحبوب والشمندر في البقاع، والشمال والجنوب، وجبل لبنان، يجري تعيينهم بقرار من وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
- يتقاضى كل من أعضاء هيئة المجلس تعويضًا مقطوعًا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة يحضرها.
- يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة أشهر.
المادة 6 – ( ألغيت بقانون 25/2/67 ) .
المادة 7 – يحدد مكتب القمح للمحصول سعرين : سعر أدنى يضمن المزارع تصريف انتاجه ويعلن عنه قبل حلول موعد الزرع في النصف الثاني من شهر آب، وسعرًا نهائيًا يحدد في النصف الثاني من شهر أيار ولا يجوز أن يكون هذا السعر النهائي أقل من السعر المعلن عند موسم الزرع.
يحدد السعر على ضوء حالة الموسم وكلفة الانتاج.
المادة 8 - ( ألغيت بقانون 25/2/67 ) .
المادة 9 – يتألف جهاز مكتب القمح من وظائف دائمة ووظائف مؤقتة :
- تملأ الوظائف الدائمة وفقًا لملاك مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني
- تملأ الوظائف المؤقتة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة، بعقود يوقعها وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 10 – يضع مكتب القمح في شهر تشرين الأول من كل سنة تقريرًا مفصلاً عن أعماله خلال السنة الفائتة وبرنامجًا مفصلاً لنشاطه في السنة التالية يقدمهما الى مجلس الوزراء.
المادة 11 - ( كما تعدلت بقانون 25/2/1967 ) :
تتألف واردات مكتب الحبوب والشمندر السكري من :
- بيع مخزوناته
- الرسوم المفروضة بنصوص قانونية
- مساعدات وهبات بموافقة مجلس الوزراء
- بدل خدمات
- ما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة
- ايرادات متفرقة.
المادة 12 – تودع الأموال العائدة لمكتب القمح في المصرف الذي تعينه وزارة المالية، وتسحب بموجب سند يوقعه الوزير ورئيس مكتب القمح ورئيس المحاسبة.
المادة 13 – تنشأ للقيام بالأعمال الموسمية لجان وفرق مشتركة من موظفي مكتب القمح ودوائر وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بقرار من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني.
المادة 14 – لا يترتب على مكتب القمح أية مسؤولية من جراء تسليف البذار أو تقديم غيره من المساعدات ولا يحق لصاحب العلاقة أن يطالب بأي تعويض أو باعفاء من تسديد الدين المترتب عليه مهما كانت الأسباب.
المادة 15 – تعتبر الديون العينية أو النقدية المترتبة لمكتب القمح على الأفراد والمؤسسات أموالاً عمومية ويجري تحصيلها وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 16 - ( ألغيت بقانون 25/2/67 ) .
المادة 17 – تلغى جميع الأحكام التي تتناقض مع أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وبصورة خاصة المواد 26 الى 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953 والمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.
المادة 18 - ( كما تعدلت بالمادة 2 من قانون 25/2/1967 ) :
يحل مكتب الحبوب والشمندر السكري محل مكتب القمح بجميع الحقوق والواجبات ويؤمن رئيس مكتب القمح وظيفة مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري، ويؤمن موظفو مكتب القمح مهام مكتب الحبوب والشمندر السكري.
ويجاز للحكومة، خلال مدة ثلاثة أشهر، من تاريخ نشر هذا القانون، أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري، وسلسلة رتبه ورواتبه، وأصول نقل موظفي مكتب الحبوب من وزارة الاقتصاد الوطني، وتعيينهم في الملاك الجديد.
المادة 19 – يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب