الجمهورية اللبنانية

تعديل وزن ربطة الخبز بموجب قرار وزير الإقتصاد والتجارة

الأربعاء 25 نيسان 2012

 

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس قرار حمل الرقم   56  /1/أ.ت. عدل بموجبه وزن ربطة الخبز . وهنا نص القرار:
 
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته ( قانون مكافحة الغش)،
بناءاً على القرار رقم 159/1/أ.ت. ( تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها)، وبالإشارة إلى المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار القمح والمحروقات وغلاء المعيشة وانعكاسها على أكلاف صناعة الرغيف،
 
يقـرّر مـا يـأتـي:
 
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يحدّد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام ( تسعماية غرام) كحدٍ أدنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
 
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ايتداءً من 01/05/2012 وينشر على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة./.

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري