الجمهورية اللبنانية

صدور قرار تلف السلع المنتهية الصلاحية

الأربعاء 30 أيار 2012
حدد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس آلية وشروط تلف السلع غير الصالحة للاستهلاك في قرار اصدره اليوم حمل الرقم 68 / 1 / أ ت هنا نصه :

المادة الاولى : يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها .
المادة الثانية : تتلف السلع التي ثبت انها غير صالحة للاستهلاك بواسطة افران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة .
المادة الثالثة : تجري عملية التلف باشراف مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار فورا ويبلغ من يلزم

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري