الجمهورية اللبنانية
إعلانات
تعميم صادر عن وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة
الموضوع: البدء بتطبيق المرحلة الثانية من خطّة استبدال القواطع بالعدّادات للمولدات الخاصة.
المرجـع: - كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 1945/و تاريخ 15/10/2010.
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 الفقرة د.
- كتاب وزير العدل رقم 2617 تاريخ 15/5/2017
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
وعطفا على التعميم المشترك الذي أصدره وزيرا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة في 19 أيّار 2017 والذي تضمّن خطّة لاستبدال القواطع بعدّادات الكيلوواط، وطريقة جديدة لجباية واحتساب التسعيرة التوجيهيّة لمولّدات الكهرباء الخاصّة،
وتنفيذاً لما ورد في التعميم المشترك المذكور، نذكّر أصحاب المولّدات الخاصّة بوجوب التقيّد بالجدول الزمنيّ المحدّد لاستبدال القواطع (Disjoncteur) بعدّادات الكيلوواط عند جميع المشتركين أي بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017، على أن تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداءً من آخر أربعاء من شهر أيلول 2017 على استصدار تسعيرة توجيهيّة شهريّة بسعر الكيلوواط/ ساعة فقط حسب جدول الاحتساب التالي:
· اشتراك شهريّ 5 أمبير: شطر ثابت 10 آلاف ليرة لبنانيّة+ مقطوعيّة (Kwh) x التسعيرة التوجيهيّة
· اشتراك شهريّ 10 أمبير: شطر ثابت 15 آلاف ليرة لبنانيّة+ مقطوعيّة (Kwh) x التسعيرة التوجيهيّة
يضاف 5 آلاف ليرة على الشطر الثابت لكلّ 5 أمبير اضافيّ يشترك به المواطن.
ملاحظة: تقع مسؤولية تركيب العدادات على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر ايلول من العام 2017، على أن يعمد المواطنون الى حثهم على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم و/أو ابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة.
لأخذ العلم والعمل بموجبه.
نسخة تبلّغ الى: جانب وزير الداخليّة والبلديّات للتفضّل بتعميمها على المحافظين ورؤساء اتّحادات البلديّات والمخاتير.
وزير الطاقة والمياه وزير الاقتصاد والتجارة
سيزار أبي خليل رائد خوري