الجمهورية اللبنانية
إعلانات
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بـلاغا حمل الرقم 4/1/أت يتعلـق بتنظيم الاعـلانات الترويجية
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بـلاغا حمل الرقم 4/1/أت يتعلـق بتنظيم الاعـلانات الترويجية هنا نصه :
"عملاً بقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادة 11 منه المتعلقة بالإعلان الخادع والمرسوم رقم 3380 تاريخ 5/5/2016 بشأن تحديد المبادئ العامة التي ترعى الاعلانات التي تتناول السلع والخدمات.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة ان العديد من الشركات تلجأ الى اعلانات غير واضحة للمستهلكين بهدف الترويج للسلع والخدمات بغير خصائصها واسعارها الحقيقية.لذلك
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك والترويج للسلع بغير خصائصها واسعارها الحقيقية، كما تطلب من جميع المحترفين ان يكون الإعلان مصاغاً بعبارات واضحة والالتزام بنص المادة 13 من المرسوم المذكور:" يجب الاشارة في الاعلان الى الثمن الاجمالي والنهائي للسلعة متضمنا" عناصر الكلفة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة او أي ضريبة اخرى او بدل خدمة التوصيل اذا وجدت، وان لم يكن بالإمكان احتسابها سلفا" يجب ان يلحظ الاعلان، بشكل واضح ومقروء، ان هذه الخدمات تسدد من قبل المستهلك." وفي حال ذكر أي من عناصر الكلفة بشكل منفصل لعدم امكانية احتسابه سلفا"، فيتوجب ذكره بذات الحجم واللون.
وتؤكد وزارة الاقتصاد انها لن تتهاون باعتبار أي اعلان لا يراعي ما ورد اعلاه خادعاً حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص."
كما اصدر الوزير خوري بـلاغا آخر حمل الرقم 3/1/أت يتعلـق بوجوب ذكر الوزن الصافي او العدد او الحجم على لصاقات المنتجات الموضبة :
"عملاً بأحكام المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته بشأن ذكر المعلومات على البضائع الموضبة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المحال والمؤسسات التي تقوم بتصنيع و/او بيع المنتجات الموضبة بوجوب ذكر كافة المعلومات المذكورة في المادة 7 من قانون حماية المستهلك وخصوصاً الوزن الصافي للمنتج او حجمه او عدده على لصاقات او توضيب هذه المنتجات،
كما تحذر الوزارة من أن أي تصنيع و/او بيع لمنتجات لا تتضمن الوزن الصافي او العدد او الحجم على لصاقاتها او توضيبها يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك وسوف يتم اتحاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص."